فهرس الكتاب

الصفحة 2029 من 2857

-ص 106 -

الورع والفتيا يتصدق به، ولا يصلح لواحد منهما.

وفيه قول خامس: وهو أن لا ضمان عليه وإن خالف، روينا عن علي رضي الله عنه أنه قال:"لا ضمان على من شورك في الربح" [1] .

وروينا معنى ذلك عن الحسن، والزهري.

وفيه قول سادس وهو: أن من ضمن فله ربحه، روي هذا القول عن شريح.

131 -قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالًا مضاربة، ثم اختلفا، وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس المال ألفي درهم. وقال العامل: رأس المال ألف درهم والربح ألف درهم: أن القول قول العامل (المدفوع إليه المال) مع يمينه وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة.

كذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

(قال أبو بكر) : وبه نقول.

132 -واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل: شرطت لي نصف الربح، وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح:

فكان الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي

(1) في المصنف عن علي رضي الله عنه: «من قاسم الربح فلا ضمان عليه» (253/ 8) .

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الصفحات ساقطة من جميع النسخ الورقية التي وقفنا عليها لهذه الطبعة، واستدركناها من ط إحياء التراث الإسلامي - قطر، تحقيق محمد نجيب سراج الدين، بإشراف عبد الغني محمد عبد الخالق، الطبعة الأولى (1406 هـ - 1986 م) ، وهذه الصفحة فيها ج1 ، ص106

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت