فهرس الكتاب

الصفحة 1692 من 2857

7 -باب إذا قال الرجل لزوجته: أنت عليّ حرام كأمي

م 3119 - واختلفوا في هذه المسأله فذكر ابن القاسم أن في قول مالك: هو مظهار. وقال النعمان، ومحمد، إذا أراد طلاقًا فهو طلاق، وإن أراد ظهارًا فهو ظهار.

وقال محمد: إذا لم يرد واحدًا منهما فهو ظهار.

وقال أبو ثور: عليه كفارة يمين.

قال أبو بكر:

م 3120 - فإن قال: أنت عليّ حرام كظهر أمي ففي قول الشافعي: إن أراد طلاقًا فهو طلاق، وإن لم يرد طلاقًا فهو مظهار.

وقال أبو ثور: هو ظهار، وبه قال النعمان.

وقال يعقوب، ومحمد: إن أراد طلاقًا فهو طلاق.

م 3121 - واختلفوا في ظهار المرأة من الزوج، فقالت طائفة: ليس ذلك بشيء، كذلك قال الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان.

وقال النخعي: إن قالت ذلك بعد ما تزوج فليس بشيء [2/ 75/ب] .

وقال الزهري: هو ظهار.

وقال أحمد: الأحوط أن يكفر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت