فهرس الكتاب

الصفحة 709 من 2857

م 1375 - واختلفوا في الجماعة يشتركون في قتل الصيد، فكان ابن عمر، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: عليه جزا واحد.

وروى عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف أنهما قالا: في رجلين أصابا ظبيًا فيه شاة.

وقال الحسن البصري، والشعبى، والنخعي ومالك، والثوري، والماجشون، وأصحاب الرأي: على كل واحد منهم جزاء.

وقال عطاء: إن أكلا فعلى كل واحد منهما جزاء.

م 1376 - واختلف مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، في الجماعة يقتلون الإنسان خطأ، فقال مالك: على كل واحد منهم كفارة.

وقال الأوزاعي، وأبو ثور: عليهم كفارة واحدة، وقال أبو ثور: مثله في جزاء الصيد.

وفرق الشافعي: بين المسألتين فجعل في باب الصيد عليهم جزاءً واحدًا، وقال في باب القتل: على كل واحد منهم كفارة.

م 1377 - واختلفوا في محرم دل محرمًا على صيد فقتله الذي دل عليه.

فقال عطاء: وحماد بن أبي سليمان: عليهما كفارة واحدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت