فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 2857

وقال الشافعي: لا يؤجل أكثر من ثلاث.

م 2856 - وقال مالك: إذا فرق الإمام بينهما تكون تطليقة، وهو أحق بها إن أيسر ما دامت في العدة.

وقال الشافعي: تكون فرقة بلا طلاق، [2/ 42/ألف] ولا يملك رجعتها.

قال أبو بكر: يكون إنقطاعًا للعصمة من غير طلاق يكون فيه الرجعة.

م 2857 - كان مالك، والشافعي، وأبو ثور: يرون بيع العروض في نفقة الزوجة، وبه قال يعقوب، ومحمد.

وقال النعمان: في حالة النفقة من الدنانير، والدراهم، ولكنه لا يبيع من عروضه شيئا، إلا برضى منه وتسليم.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

م 2858 - وكان يحيى بن آدم، والشافعي يقولان: يجري عليها النفقة من مال الزوج يومًا بيوم، وقد روينا عن الشعبي أنه فرض لامرأة في قوتها عشر صاعًا بالحجازي [1] ودرهمين، لدهنها وحاجتها في كل شهر.

وقال أصحاب الرأي: يفرض لامرأة المقتر في كل شهر كذا.

قال أبو بكر: لو جاز أن يفرض لشهر، وتقبض في أول

الشهر، لجاز أن يفرض لسنة وتقبضه في أول السنة، وأصح من ذلك أن ينفق يومًا بيوم.

(1) التصحيح من الأوسط238/ألف وكان في الأصل"بالحجاجي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت