فهرس الكتاب

الصفحة 2176 من 2857

قال أبو بكر:

م 4121 - وإذا ادعى الذي التقط اللقيط، وهو حر- أنه ابنه: قبل قوله، ولحق به نسبه [1] ، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال قائل: لا يقبل قوله:

(ح 1343) لقول النبي- صلى الله عليه وسلم:"البينة على المدعي".

وقل من يقول هذا.

م 4122 - واختلفوا في اللقيط، يوجد في مصر من أمصار المسلمين، فادعاه ذمي: فقال الشافعي: نجعله مسلمًا، لأنا لا نعلمه كما قال، وبه قال المزني [2] .

وقد قال الشافعي غير ذلك.

وقال أبو ثور: لا يقبل قول الذمي أنه ابنه، لأنه يحكمون له بحكم الإسلام، وغير جائز أن يكون ابنه ويكون مسلما.

وقال ابن الحسن: أجعله ابنه، وأجعله مسلما.

م 4123 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن امرأة: لو ادعت اللقيط، أنه ابنها: أن قولها لا يقبل.

هذا قول الثوري، والشافعي، ويحيى بن آدم، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

(1) "نسبة"ساقط من الدار.

(2) وفي الدار"وبه قال الثوري".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت