فهرس الكتاب

الصفحة 2498 من 2857

وروينا عن أبي بكر الصديق، وابن الزبير رضي الله عنهما، أنهما أمرا أن يحرق من فعل ذلك بالنار.

وروينا عن علي، وابن عباس - رضي الله عنهم- أنهما قالا: يرجم.

وقال ابن عباس: وإن كان بكرًا.

وبه قال جابر بن زيد، والشعبي، وربيعة، ومالك، وإسحاق.

وفيه قول ثان: وهو أن حده حد الزاني: يرجم إن كان محصنًا، ويجلد إن كان بكرًا، كذلك قال عطاء، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد بن المسيب، وقتادة، والشافعي، وأبو ثور.

وقال الحكم: يضرب دون الحد.

31 -باب من أتى بهيمة[1]

قال أبو بكر:

م 4759 - اختلف أهل العلم فيما يجب على من أتى بهيمة.

فقالت طائفة: يقتل الفاعل والبهيمة، روي هذا القول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.

وقال الحسن البصري: حده حد الزاني.

وقال قتادة: عليه الحد.

(1) وفي الدار"باب ما يجب على من أتى بهيمة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت