فهرس الكتاب

الصفحة 1898 من 2857

فقالت طائفة: البرأة من كل عيب جائز، روينا هذا القول عن زيد بن ثابت، وابن عمر.

وبه قال أصحاب الرأي، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يبرأ من شيء من العيوب حتى يضع يده عليه، هذا قول شريح، وعطاء والحسن، وطاؤوس، (وبه) [1] قال أحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثالث: وهو أن يجزيه إذا سمى ويبرأ، وإن لم يضع يده عليه، هذا قول ابن أبي ليلى، والثوري.

وفيه قول رابع: وهو أن يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه في الحيوان، يروى هذا القول عن عثمان بن عفان، وبه قال مالك، والشافعي.

74 -باب[2/ 126/ب]العيب يحث عند المشترى بالسلعة ويجد عيبًا قديمًا

م 3522 - واختلفوا في السلعة يحدث بها عند المشتري، ويجد بها عيبا قديمًا، فكان الثوري، وابن شبرمة، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: يرد عليه البائع أرش العيب الأول، ولا سبيل له إلى الرد.

وقد روينا ذلك عن ابن سيرين، والزهري، والنخعي.

وفيه قول ثان: وهو أن يردها، ويرد معها نقصان العيب الذي حدث عند المشتري، هذا قول حماد بن أبي سليمان، وأبي ثور.

(1) ما بين القوسين سقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت