فهرس الكتاب

الصفحة 1384 من 2857

الذي يجن أحيانًا، والسفيه تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون"."

م 2512 - أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم [1] بما يجوز ملكه جائزة.

م 2513 - واختلفوا في غير ذلك من وصاياهم، فقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا أوصى النصراني بأكثر من ثلث ماله، فجاءنا ورثته، أبطلنا ما جاوز الثلث منهما.

م 2514 - واختلفوا في وصية النصراني بثلث ماله، فيما لا يجوز من بناء كنيسة، أو العمارة لها فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: لا يجوز ذلك.

وقال أصحاب الرأي: نجيزه.

م 2515 - وإن أوصى بأرض له أن تبنى كنيسة، أو بيعه، جاز ذلك في قول النعمان.

ولا يجوز في قول الشافعي، ويعقوب، ومحمد.

م 2516 - ولو أوصى أن يشترى بها خنازيرًا، أو خمرًا يتصدق بها، أو أوصى بخنازير أبطلنا الوصية، وهذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يوصي بذلك لأهل الذمة.

(1) في الأصل"والمسلم"والتصحيح من الأوسط 3/ 174/ألف ولم يذكر المؤلف هذا الإجماع في كتاب الإجماع، وإنما أضفته في الطبعة الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت