فهرس الكتاب

الصفحة 1391 من 2857

(ح 1043) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم:"لا حتى تذوقي العُسيلة".

ولا يجوز لها الرجوع إلى الزوج الأول إلا بالنكاح والدخول.

وبه أقول إن شاء الله تعالى.

م 2535 - واختلفوا في الوصي [1/ 264/ب] يحضره الوفاة، فيوصي إلى آخر.

فقالت طائفة: لا يكون الوصي وصيًا للميت الأول، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وقال الأوزاعي في هذا: يصير إلى القاضي فيولي عليه.

وقال الشافعي، وأحمد: وإن كان الموصي قد جعل الموصى إذا حضرته الوفاة أن يوصي بوصيته إلى من رأى، فله أن يوصي بذلك إلى من رأى.

وأجازت ذلك طائفة: وممن أجاز ذلك مالك، والثوري، والنعمان، ويعقوب.

م 2536 - اختلف أهل العلم في بيع الوصي العقار على الورثة.

فأجاز بيع الوصي ذلك على الصغار والكبار طائفة هذا قول النعمان.

وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: الوصي بمنزلة الأب يبيع إذا رأى الصلاح، وقال ابن أبي ليلى: يبيع العقار على الصغار والكبار، إذا باع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت