الأخوة من الأم، وحجة أخرى.
م 2310 - وأجمعوا على أن من ترك ابنا، وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب.
م 2311 - وأجمعوا على أن الجد يضرب له من أصحاب الفرائض بالسدس، كما يضرب للأب وإن عالت الفريضة، وللأب مع ابن الأب [1] السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.
وقال الله عز وجل: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} الآية، ومن المحال أن يكون لي ولد، ولا أكون له والدا، وباقي الحجج بينتها في كتاب الأوسط.
(ح 997) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: والذي نفسي بيده، إن على الأرض مؤمن إلا أنا أولى الناس به، من ترك دينا، أو ضياعا فإلي، ومن ترك مالًا فهو للعصبة من كان.
(ح 998) وثبت أنه قال: الحقوا الفرائض [1/ 235/ب] بأهلها، فهو لأولى رجل ذكر.
(1) في الأصل"مع الابن"والتصحيح من حاشية المخطوطة.