فهرس الكتاب

الصفحة 2062 من 2857

وقال أحمد، وإسحاق: لا يأخذ ما وجد، إلا أن يجده بعينه.

قال أبو بكر:

م 3892 - اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الزيت، أو القمح، ويخلط بمثله، ثم يفلس.

ففي قول مالك: يأخذ زيته.

وقال الشافعي: إن كان خلطه بمثله، أو بأشر منه، فأراد أن يأخذ بكيل زيته، أخذه، وإن خلطه بخير [1] منه ففيها قولان:

أحدهما: أن لا يأخذ شيئًا، قال: وهذا أصح القولين.

والقول الثاني: أن يأخذ من الزيت بقدر قيمة زيته.

وفي قول الكوفي: يكون أسوة الغرماء.

قال أبو بكر:

م 3893 - وإذا اشترى سلعة، فارتفع ثمنها.

فكان مالك يقول: يخير الغرماء بين أن يسلموا السلعة وبين أن يعطوه الثمن الذي باعها به.

وفي قول الشافعي: يأخذ السلعة.

(1) وفي الدار"بأخير منه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت