فهرس الكتاب

الصفحة 2690 من 2857

قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} .

م 5135 - كان ابن عباس يقول: هو الرجل يكون معاهَدًا، ويكون قومه من أهل العهد، فيسلم إليهم ديته، ويعتق الذي أصابه رقبة.

وقال النخعي، وأبو مالك [1] - في هذه الآية- قالا: هو كافر.

وقال الحسن البصري، وجابر بن زيد: هو مؤمن.

وقال الحسن البصري: إذا قتل المسلم الذميَّ فلا كفارة عليه.

وقال الشعبي: كفارتهما سواء.

قال أبو بكر:

م 5136 - كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن المرأة تلقي جنينها مع الغرة الرقبة.

(1) في الأصل"ومالك"والتصحيح من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت