عَقل، ولا قَوَد، لأنه قتل نفسًا مباحةَ الدم [1] .
غير أن الإمام ينهاه عن ذلك، لأنه تولى ما ليس إليه، ويعزِّره إن رأى ذلك.
وإذا قطع بعض أطراف المرتد، أو جرح كان كذلك.
م 5200 - وقد اختلفوا فيمن جرح مرتدًا، ثم أسلم المرتد.
فكان الأوزاعي يقول: إن راجع الإِسلام عُقلت جراحته [2] ، وإن قتل على كفر، فجراحته هدْر.
وكان الشافعي لا يجعل له عقلًا ولا قودًا.
وقال الثوري كما قال الشافعي، ولكنْ يعزر لأنه فعل ذلك دون الإمام.
15 -باب ما يحدثه [3] المرتد في حال ارتداده
قال أبو بكر:
م 5201 - كان الليث بن سعد يقول في الحر والعبد المرتديْن يجنيان: أما الحر فإن هو رجع إلى الإسلام وتاب من الكفر اقتُصَّ منه [2/ 303/ألف] إن كان تعمد، وكانت الدية على عاقلته في
الخطأ، وإن لم يرجع وكان مقتولا على كفره فالقتل يقطع كل جناية لأنه يأتي على نفسه.
(1) "الدم"ساقط من الدار.
(2) وفي الدار"جراحه".
(3) وفي الدار"يجني المرتد".