فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 2857

وفيه قول ثالث: قاله الحسن قال: إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزأك.

وفي قول رابع: وهو أن عليه أن يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب إمامًا كان أو منفردًا أو مأمومًا وكما لا يجزئ عنه ركوع الإمام ولا سجوده، كذلك لا تجزئه قراءة الإمام.

وقد ذكرت المذهب فيما مضى قلت ابن عون، والأوزاعى، وأبي ثور، وفي رواية البويطي عن الشافعي.

م 397 - واختلفوا فيمن قرأ في صلاته بالفارسية، وهو يحسن العربية، ففي مذهب الشافعي، لا تجوز صلانه.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وكذلك قال يعقوب، ومحمد: إذا كان يحسن العربية، وقالا: إن كان لا يحسن العربية أجزأه.

وقال النعمان: تجزيه القراءة بالفارسية، وإن أحسن العربية.

(ح 281) ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت