فهرس الكتاب

الصفحة 1555 من 2857

م 2842 - فكان عكرمة يقول: حقها عليه المحبة الحسنة، والكسوة، والرزق بالمعروف، {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} الآية.

(ح 1109) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال في خطبة بعرفة:"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

م 2843 - وقد اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات إذا كانوا جميعًا بالغين، إلا [[الناشز] ] منهن الممتنعة. فنفقة الزوجة ثابتة في الكتاب، والسنة، والاتفاق.

(ح 1110) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لهند بنت عتبة، وقد قالت له: [2/ 40/ألف] إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس لي إلا ما يدخل بيتي، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

م 2844 - واختلف أهل العلم فيما يفرض للزوجة على زوجها من المكتلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت