م 2733 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا يملك رجعتها، ليس له أن ينكح أختها، أو أربعًا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة.
م 2734 - واختلفوا فيه إن أراد نكاح أختها، أو أربعًا سواها، وقد طلقها طلاقًا لا يملك رجعتها.
فقالت طائفة: ليس له ذلك حتى تنقضي عدة التي طلقها، روي معنى ذلك عن علي، وزيد بن ثابت، وابن عباس.
وهذا مذهب مجاهد، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، والثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: له أن ينكح أختها وأربعًا سواها، هذا قول عطاء، أثبت الرايتين عنه.
ومن قال: له أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي عدة المطلقة، زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، والحسن، والقاسم بن محمَّد، وعروة بن الزبير، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، ولا أحسبه إلا قول مالك.
وبه نقول.
م 2735 - اختلف أهل العلم في الرجل يفجر بأم امرأته.
فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته، روي هذا القول عن عمران ابن حصين. وبه قال الحسن، والشعبي، وعطاء، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.