فهرس الكتاب

الصفحة 2320 من 2857

وفيه قول ثالث: وهو أن يأتي بما أوجب على نفسه، روينا هذا القول عن الشعبي.

وبه قال المدني، والكوفي [1] .

وقال ابن شبرمة: يُحْرِم من يومه.

قال أبو بكر: وعلى من حلف بهذه اليمين كفارة يمين، لدخول ذلك في جملة الإيمان التي أمر الله عَزَّ وَجَلَّ فيها بالكفارة.

8 -باب مسألة[2]

م 4381 - واختلفوا في الرجل، يقول لرجل: أنا أهديك، ففي هذه أقاويل:

أحدها: إنه يُحجُّه، روينا هذا القول عن الشعبي، والنخعي.

وروينا عن ابن عباس أنه قال: يهدي كبشًا.

وعن علي رضي الله عنه - وليس بثابت عنه - أنه قال: يهدي وقال قتادة يهدي بدنه.

وقال الحسن البصري، والأوزاعي: يكفر عن يمينه.

وفيه قول سادس: في الرجل يقول: هو يحمل فلانًا إلى بيت الله، قال يمشي، ويهدي.

(1) "والكوفي"ساقط من الدار.

(2) "باب مسألة"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت