فهرس الكتاب

الصفحة 1981 من 2857

وقال مالك: إذا هدم منها شيئًا ليوسع، أو كانت نخلا فقطعها، فليس له أن يأخذ حتى يعطيه الثمن كله، ولا يقاصه بشيء مما قطع أو هدم، وليس له أن يأخذ حتى يعطيه قيمة ما عمر.

قال أبو بكر: الأول أصح.

قال أبو بكر:

م 3698 - وافترقوا في الشفعة في الصداق ثلاث فرق:

فقال الحسن البصري، والشعبي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا شفعة في الصداق.

وقال مالك، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة: يأخذه بقيمة الشقص.

وقال الحارث العكلي، والشافعي: يأخذ ذلك بصداق مثلها.

قال أبو بكر: الأول أصح [1] ، وليس ذلك بشراء [2] فيكون فيه شفعة.

قال أبو [2/ 147/ب] بكر:

م 3699 - وإذا اشترى شقصًا من دار، فتصدق به على رجل، ثم قدم الشفيع: أخذ بشفعته، وأبطلت الصدقة [3] ، وكذلك لو جعله مسجدًا، وهذا على مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي.

(1) في"الدار"قول مالك أصح، وبه يتناقض الكلام.

(2) وفي العمانية/271"ذلك بشيء".

(3) كلمة"الصدقة"سقطت من"الدار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت