قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. فَكُّ رَقَبَةٍ} الآية.
(ح 1545) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -"قيل له: أي الرقاب أفضل، قال: أعلاها ثمنًا وأنفسها عند أهله".
ودل خبر كعب بن مرة البهزي على أن عتق الذُّكران من الرقيق أفضل للرجل من عتق الإناث.
(ح 1546) قال كعب: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول:"أيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلمًا كان فَكاكه من النار، يجزي بكل عظم من عظامه عظمًا من عظامه، وأيما رجل مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار [2/ 305/ألف] يجزي بكل عظمين [1] من عظامها عظما من عظامه، وأيما [2] امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزي بكل عظم من عظامها عظمًا من عظامها."
(1) وفي الدار"بكل عظم".
(2) "وأيما امرأة مسلمة ... إلى قوله ... من عظامها"ساقط من الدار.