وقال مالك:"إذا وجدت المرأة حاملًا، وليس لها زوج، فقالت: استكرهت فلا يقبل ذلك منها، ويقام عليها الحد، إلا أن يكون لها بينة- أو جاءث تدمى- على أنها أتيت [1] ، أو ما أشبه ذلك".
(ح 1455) واحتج بحديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه - أنه قال:"الرجم في كتاب الله حق على كل [2] من زنى، إذا أحصن، من الرجال والنساء [2/ 256/ب] ، إذا قامت البينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف".
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
قال أبو بكر:
م 4767 - واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة.
فقال عطاء، والزهري: لها صداق نسائها.
وممن قال: لها الصداق، الحسن البصري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
(1) في الأصلين"أو ثبت"والتصحيح من الموطأ.
(2) "كل"ساقط من الدار.