فهرس الكتاب

الصفحة 2559 من 2857

قال أبو بكر: الأول أصح، وذلك أن المرأة [1] كانت كافئة [2] في النفس، وهو أعظم حظرًا، كان ما دون النفس أولى، لأن الكثير إذا أبيح فالقليل أولى.

قال أبو بكر:

م 4896 - اختلف أهل العلم في القصاص بين الأحرار والعبيد في النفس.

فقالت طائفة: لا قصاص بينهما، هذا قول الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعكرمة، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد الزبير.

وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن القصاص بينهما ثابت في النفس.

هذا قول سعيد بن المسيب، والشعبى، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأصحاب الرأي.

وحجة من قال بهذا القول ظاهر قول رسول الله- صلى الله عليه وسلم:

(1) وفي الدار"لها".

(2) وفي الدار"مكافئة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت