فهرس الكتاب

الصفحة 2385 من 2857

قال أبو بكر:

م 4562 - وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة، فضربه ضربًا خفيفًا، فهو بار عند الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقال مالك بن أنس: ليس الضرب إلا الضرب الذي يؤلم.

م 4563 - وإذا حلف ليجلدن عبده مائة، فجمعها، فضربه بها ضربة واحدة، فأيقن أنها ماسّته كلها.

فقد برّ، عند الشافعي، وأبي ثور.

وقال مالك: لا يخرجه ذلك من يمينه.

وبه قال أصحاب الرأي: قالوا: لأنها لم تقع به جميعًا.

قال أبو بكر:

م 4564 - وإذا حلف ألا يتكلم اليوم، فتكلم بالعربية، أو بالفارسية، أو بأي لغة تكلم بها، حنث في قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

م 4565 - وإذا حلف ألا يكلم فلانًا، فناداه من حيث يسمع الصوت مثله،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت