فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 2857

وأوجبت طائفة: على العبد الزكاة، روينا هذا القول عن عطاء، وبه قال [174/ب] أبو ثور، وروى ذلك عن ابن عمر.

م 1024 - أجمع كل من يحفظ من أهل العلم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق، غير أبو ثور.

وممن قال بجملة هذا القول جابر بن عبد الله، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، ومسروق، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.

وقال أبو ثور: في مال المكاتب الزكاة كما تجب في مال الحر.

قال أبو بكر: لا زكاة في مال المكاتب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت