فهرس الكتاب

الصفحة 2603 من 2857

وفيه قول ثالث وهو: أن دية شبه العمد [2/ 277/ألف] أربع وثلاثون خلفة إلى بازل عامها، وثلاث وثلاثون حقه، وثلاث وثلاثون جذعة.

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الشعبي، والنخعي.

وفيه قول رابع وهو: أنها أرباع، ربع بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض، وبه قال النعمان، ويعقوب.

وفيه قول خامس وهو: أن دية شبه العمد أخماس، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقه، وعشرون جذعة، هذا قول أبي ثور.

قال أبو بكر: [ومالك] [1] لا يعرف شبه العمد، وقد ذكرت ذلك عنه.

قال أبو بكر:

م 4964 - واختلفوا فيما يجب على العاقلة من أسنان الإبل، في دية الخطأ.

فقالت طائفة: دية الخطأ أخماس، ثم افترق [2] الذين قالوا: أن دية الخطأ أخماس فريقين.

(1) ما بين المعكوفين من الدار.

(2) في الأصلين"افترقوا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت