فهرس الكتاب

الصفحة 1292 من 2857

م 2328 - واختلفوا في ميراث المجوس.

فقالت طائفة: يورث من مكانين، روي ذلك عن علي، وابن مسعود، وبه قال قتادة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال الزهري، ومالك، والشافعي: ولا يرث المجوس إلا من وجه واحد.

وقد احتج بعض من يميل إلى القول الأول، بأن الرجل إذا تزوج ابنته، وهو لا يعلم، فولدت له، ثم علم، فاعتزلها، فالحد عنه ساقط، والولد لا حق به.

أو كان مجوسيا ففعل ذلك، ثم أسلما، فابنته هي أم الولد، وهي أخته لأبيه، بان مات الولد وتركها، فقد ترك أمه وهي أخته لأبيه، وقد فرض الله للأم الثلث، وللأخت النصف، فلها الثلث من قبل أنها أم، والنصف من قبل أنها أخت، فتكون لها خمسة أسداس المال، وما بقي فللعصبة، وهذه ما كانت أختا قط، ألا وهي أم، ولا تكون أم في المستقبل أبدًا إلا كذلك.

م 2329 - أجمع أهل العلم على أن حكم الطفل حكم أبويه، إن كانا [1/ 238/ب] مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت