م 4783 - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: إن كان استكرهها، فعليه مع ذلك المهر، ولا يجتمع مهر [2/ 257/ب] ، وحد في قول النعمان.
وقال يعقوب: إذا ألزمته القيمة: أبطلت الحد.
قال أبو بكر:
م 4784 - اختلف أهل العلم في معنى قوله عز وجل: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} الآية وفي قراءته.
فقال عبد الله بن مسعود: إحصان الأمة إسلامها. هذا قول ابن مسعود، وكان يقرأ [1] : {فَإِذَا أُحْصِنَّ} : اسلمن.
وكذلك قرأ [2] النخعي، والضحاك، وشيبة، وعاصم، والأعمش، وحمزة، والكسائي.
فقياس قول من قرأ هذه القراءة وقال: أَسْلَمْنَ، ألا يكون على الأمة النصرانية حد إذا زنت.
وقال الشافعي: إذا زنت الأمة السلمة، جُلِدَت خمسين.
وفيه قول ثان: وهو أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج.
هكذا قال ابن عباس، وطاووس.
وقرأها ابن عباس:"أُحصِنَّ"بضم الألف أُحصِنَ [3] بالأزواج.
(1) وفي الدار"وكان يقول".
(2) "قرأ"ساقط من الدار.
(3) "أحصن"ساقط من الدار.