فهرس الكتاب

الصفحة 2288 من 2857

(ح 1373) بحديث ابن عمر، وابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل لرجلِ يُعطي عطيةً ثم يرجعُ فيها، إلا الوالدُ فيما يُعطي ولده ومثل الذي يُعطي العطيةّ ثم يرجعُ فيها كمثلِ الكلبِ يأكلُ، إذا شبع قاءَ، ثم عاد في قيئه".

وقالت طائفة: إذا استهلكت الهبة، فلا رجوع فيها، كذلك قال الشعبي، وسعيد بن جبير.

قال أبو بكر:

(ح 1374) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال لبشير بن سعد- وقد أعطى بعض ولدهِ عطيةً- فقال:"هل لكَ من ولد غيره؟ قال: نعم، فقال بيده هكذا سوّ".

م 4325 - وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينحل بعض ولده دون بعض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت