فهرس الكتاب

الصفحة 1440 من 2857

قال أبو بكر: ليس يخلو النكاح على ما ذكرناه أن يكون ثابتًا، فلا يفسد بفساد المهر، أو يكون مفسوخًا فلا معنى لإثبات النكاح بدخول رجل على غير زوجته، ولكنا نجعل النكاح ثابتًا، ونجعل ما

ما سمي من ذلك لغوًا في معنى من لم يسم شيئًا.

ففزع أصحابنا لما طولبوا بإبطال النكاح على المهر الحرام، والمجهول إلى قوله: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} الآية.

فإذا كان الفزع إلى هذه الآية، فيجب أن يوجب على من نكح امرأة على ما ذكرناه إن دخل، صداق المثل، وإن طلق قبل الدخول، والمتعة، [[فأما] ] أن يقول قائل، إن طولب بفساد النكاح على ما ذكرناه، حكم هذا حكم من لم يسم، فإن طلق [2/ 11/ألف] قبل الدخول، فلها نصف صداق المثل، فذلك اختلاف من القول.

قال أبو بكر:

م 2606 - واختلفوا في المسلم يتزوج المرأة المسلمة على الخمر، والخنرير، وما أشبه ذلك.

فقال أكثر أهل العلم إن دخل بها فلها مهر مثلها هذا قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأبي ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت