فهرس الكتاب

الصفحة 1883 من 2857

وقال عبيد الله بن الحسن: لا بأس ببيع الحبز مثلًا بمثل يدًا بيد.

وقال مالك: إذا تحرى أن يكون مثلًا بمثل فلا بأس به، وإن لم يوزن، وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور.

وحكى النعمان أنه قال: لا بأس به قرصًا بقرصين.

قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى أن كل مأكول ومشروب من المكيل، والموزون لا يجوز بيع شيء منه بشيء من جنسه إلا مثلًا بمثل يدًا بيد، وإذا اختلفت الجنسان، بيع الشيء منه بغير جنسه اثنان

بواحد يدًا بيد، ولا يجوز فيه النسيئة.

م 3495 - فمما لم نذكره فيما مضى الأدهان، والجواب في الأدهان، إن دهن اللوز يجوز أن يباع بدهن اللوز مثلًا بمثل، ويجوز أن [2/ 122/ب] يباع دهن الجوز بدهن اللوز اثنان بواحد، ولا يجوز النسيئة، هذا سبيل كل دهن اختلف.

وما كان من الأدهان التي لا تصلح للأكل وللشرب، وإنما تصلح للعلاج، فهو خارج من أبواب الأطعمة، داخل في أبواب العروض الذي يجوز ببيع الشيء منه الشيء من جنسه متفاضلًا يدًا بيد ونسيئة.

م 3496 - واختلفوا في بيع الأدهان المطيبة بعضها ببعض متفاضلًا، وذلك مثل دهن الخيري، والبنفسج، والزئبق، والورد.

فكان أبو ثور يجعل ذلك أصنافًا، ويجيز التفاضل في بيع بعضها ببعض، وبه قال مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت