فهرس الكتاب

الصفحة 1434 من 2857

م 2599 - وممن روينا عنه أنه كره نكاح السر، عمر بن الخطاب، وعروة بن الزبير، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن عتبة.

م 2600 - واختلفوا في النكاح يعقد ببينة عادلة سرًا، فقال مالك: يفرق بينهما، ويجوز إن [[لم] ] يحضره شهود إذا أعلنوه.

وفي قول الشافعي: النكاح جائز، ولا يكون ذلك نكاح السر.

وقال النعمان في نكاح السر: لا يفرق بينهما.

قال أبو بكر: النكاح جائز إذا عقد بما يعقد به النكاح.

قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} الآية.

وقال عز وجل: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} الآية.

(ح 1075) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أحق الشروط أن يوفي به ما ستحللتم به الفروج".

(ح 1076) وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قلت لعائشة: يا أمتاه! كم كان صداق رسول الله- صلى الله عليه وسلم -؟ قالت: اثنتي عشرة أوقية ونش.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت