فهرس الكتاب

الصفحة 1655 من 2857

وبه قال مالك في المسلم يرتد وله زوجة، وكذلك قال الثوري في المرأة ترتد عن الإِسلام ولها زوج. وبه قال النعمان وأصحابه، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو إن رجع المرتد منهما إلى دين الإِسلام في انقضاء [2/ 66/ألف] عدة المرأة، كانا على نكاحهما، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: الأول أصح.

م 3050 - واختلف أهل العلم في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة.

فقالت طائفة: يختار منهن أربعًا ويفارق سائرهن، هذا قول الحسن البصري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا:

(ح 1141) بحديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وعنده عشر نسوة، فأمر النبي- صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منهن أربعًا.

وفيه قول ثان: وهو أن يختار الأربع الأول ويفارق الأواخر، هكذا قال النخعي، وقتادة.

وقال سفيان الثوري: إذا أسلم وعنده ثمان نسوة، إن كان نكحهن جميعًا في عقدة، فرق بينه وبينهن، وإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت