فهرس الكتاب

الصفحة 2596 من 2857

39 -باب الجراحات التي لا توجب عقلًا ولا قودًا

قال أبو بكر:

م 4953 - واختلفوا في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من فيّ العاض، فيذهب ثنية العاض.

فكان الشافعي، والنعمان يقولان: لا شىء عليه.

وروينا ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وشريح.

وبه نقول.

(ح 1492) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -"أنه أهدر ثنية العاض".

وقال مالك: على المعضوض عقل السن، وبه قال ابن أبي ليلى.

قال أبو بكر:

(ح 1493) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -قال:"العجماء جرحها جبار".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت