فهرس الكتاب

الصفحة 2647 من 2857

37 -باب رَكَب المرأة وشفرها

قال أبو بكر:

م 5058 - روينا عن محمد [1] بن الحارث بن سفيان أنه قضى في شفري [2] المرأة إذا بلغ العظم بديتها.

وبه قال الشافعي، والثوري، وقال: إذا لم يقدر علي جماعها فعليه الدية كاملة [3] .

قال أبو بكر:

م 505 - قال عمر بن عد العزيز: إذا أفضى الرجل المرأة فعليه الدية، من أجل أنه يمنع اللذة، وبه قال الشافعي.

وقال أبو ثور: إذا أفضاها حتى صارت لا تستمسك البول، فعليه الحد، والعقر، والدية.

وقال ابن جريج: إذا لم يستمسك خلاءه فعليه الدية. وبه قال الثوري.

(1) وفي الدار"عمرو بن الحارث".

(2) وفي الدار"شفر المرأة".

(3) "كاملة"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت