نصف ما في يده، ويتبع هذا المكاتب بما أخذ منه، ويضمن لشريكه نصف القيمة، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال: استسعى العبد.
وعُرض هذا من قول الثوري على أحمد.
فقال أحمد: كتابته جائزة، إلا أن مكتسب المكاتب، أخذ الآخر نصف ما اكتسب، ولا يستسعى العبد.
وقال إسحاق كما قال سفيان.
وكان الحكم [1] يجيز أن يكاتب أحد الشريكين دون الآخر.
وأجاز ذلك ابن أبي ليلى، وقال: ولو أن الشريك أعتق العبد: كان عتقه باطلًا، في قول ابن أبي ليلى، حتى ينظر ما يمنع في المكاتبة، فإن أداها إلى صاحبها: عتق، وكان الذي كاتبه ضامنًا لنصف القيمة، والولاء كله له.
41 -باب الجنايات على [2] المكاتبين، وجناياتهم
قال أبو بكر:
م 4260 -"وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا، فلسيده القود فيما فيه القود."
وكذلك ذلك لوارث سيده [إن مات سيده من الجناية] [3] ، ولسيده ولوارث سيده، فيما ليس فيه القود، الأرش حال على
(1) وفي الدار"وكان أحمد".
(2) وفي الدار"جماع أبواب الجنايات".
(3) ما بين المعكوفين من الأم.