فهرس الكتاب

الصفحة 2254 من 2857

نصف ما في يده، ويتبع هذا المكاتب بما أخذ منه، ويضمن لشريكه نصف القيمة، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال: استسعى العبد.

وعُرض هذا من قول الثوري على أحمد.

فقال أحمد: كتابته جائزة، إلا أن مكتسب المكاتب، أخذ الآخر نصف ما اكتسب، ولا يستسعى العبد.

وقال إسحاق كما قال سفيان.

وكان الحكم [1] يجيز أن يكاتب أحد الشريكين دون الآخر.

وأجاز ذلك ابن أبي ليلى، وقال: ولو أن الشريك أعتق العبد: كان عتقه باطلًا، في قول ابن أبي ليلى، حتى ينظر ما يمنع في المكاتبة، فإن أداها إلى صاحبها: عتق، وكان الذي كاتبه ضامنًا لنصف القيمة، والولاء كله له.

41 -باب الجنايات على [2] المكاتبين، وجناياتهم

قال أبو بكر:

م 4260 -"وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا، فلسيده القود فيما فيه القود."

وكذلك ذلك لوارث سيده [إن مات سيده من الجناية] [3] ، ولسيده ولوارث سيده، فيما ليس فيه القود، الأرش حال على

(1) وفي الدار"وكان أحمد".

(2) وفي الدار"جماع أبواب الجنايات".

(3) ما بين المعكوفين من الأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت