فهرس الكتاب

الصفحة 2794 من 2857

م 5283 - والمُثْلَة في مذهب مالك أن يصيب [1] العبد بالنار، أو يقطع منه الإصبع، وما أشبه ذلك.

قال أبو بكر:

م 5284 - أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، أو قد أعتقتك، أو: أنت عتيق، أو: أنت معتق، يريد به لله عز وجل، أنه حر.

م 5285 - وإذا قال السيد لعبده: لا سبيل لي عليك، أو: لا ملك لي عليك.

أو: لا ملك عليك [2] .

فإن قال: لم أعتقه، أو قال: لم أرد عتقًا، فإنه يحلف، ولا يلزمه العتق، وإن أقر بالعتق لزمه العتق.

م 5286 - وإذا قال الرجل لعبده: يا بني، أو لأمته: يا بنية، فهو سواء، ولا يعتق واحد منهما، لأن هذا دعاءٌ وكلام لطيف، وهذا موجود في كلام الناس.

(ح 1566) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم -"أنه قال لأنس يا بني".

(1) وفي الدار"يصاوب".

(2) "أولا ملك عليك"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت