فهرس الكتاب

الصفحة 994 من 2857

فيما دخل فيه من أرض مصر، وقال أبو عبيد:"قد تتابعت الأخبار بالكراهية لشراء أرض الخارج".

وقال الأوزاعي: لم يزل أئمة المسلمين ينهون عن شرى أرض الجزية، ويكرهه علماءهم.

وقال النعمان: وقد سئل أيكره أن يودي الرجل الجزية على خراج الأرض؟ قال: لا، وقال النعمان: إنما الصغار خراج الأعناق، وبه قال يعقوب.

وكان الشافعي يقول:"أما خراج الأرض فلا يتبين به صغار، وهو يشبه أن يكون ككري الأرض بالذهب والفضة، وقال الثوري: ما كان من أرض صولح عليها، ثم أسلم أهلها بعد، وضع عنه الخراج، وما كان من أرض أخذت عنوة، ثم أسلم صاحبها، وضعت عنه الجزية، وأقر على أرضه الخراج."

21 -باب الذمي [1] يشتري أرضا من أرض العشر

م 1835 - واختلفوا في الذمي يشتري أرضا من أرض العشر.

فقالت طائفة: لا شيء، عليه فيها، لأن العشر إنما يجب على المسلمين طهورا لهم، وليس على أهل الذمة صدقة في زروعهم، هذا قول مالك بن أنس، وحكى عنه أنه قال: ولكن يؤمر ببيعها لأن

(1) في الأصل"الذي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت