فهرس الكتاب

الصفحة 2402 من 2857

أو: كنت أودعتك [1] وديعة.

قطعت يده، في قول أبي ثور بإقراره.

وقال أصحاب الرأي: لا تقطع.

م 4594 - وإذا كان الثوب عند رجل وديعة، أو عارية، أو بإجارة، فسرقه [2/ 237/ألف] سارق من حرز: قطع في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال أبو بكر:

م 4595 - واختلفوا في السارق، يسرق منه المتاع الذي سرقه.

فقال مالك: على كل واحد منهما القطع، وبه قال إسحاق، وأبو ثور.

وقال الثوري: القطع عن الأول، ويغرم الآخر.

وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: وإن غصب رجل من رجل شيئًا فجاء لص، فسرقه منه، قطع.

م 4596 - وكان مالك، والشافعي ينظران إلى قيمة السرقة يوم سرقها، رخصت بعد أو غلت.

(1) وفي الدار"أودعته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت