فهرس الكتاب

الصفحة 2270 من 2857

قال أبو بكر:

م 4292 - واختلفوا في العبد يكون بين الرجلين يدبر أحدهما حصته، ويعتق الآخر.

فقالت طائفة: إن كان المعتق موسرًا، فالعبد حر كله، وعليه نصف قيمته للذي [2/ 210/ألف] دبر حصته وله ولاؤه.

وإذا كان معسرًا، فنصيبه منه حر، ونصيب شريكه مدبر، هذا قول الشافعي.

وقال مالك: أحب إليّ أن يقوم عليه إذا كان مدبرًا.

وفيه قول ثان: وهو أن التدبير باطل، والعتق جائز، والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا سعى فيه العبد، ثم يرجع على المعتق، والولاء كله للمعتق، هذا قول ابن أبي ليلى.

وفيه قول ثالث: وهو إن شاء الذي دبره ضمن المعتق نصف قيمة العبد، وإن شاء استسعى العبد، وإن شاء أعتق، هذا إذا كان موسرًا، هذا قول النعمان.

وفيه قول رابع: وهو إذا دبر أحدهما فهو مدبر كله، وعتق الآخر باطل، ويضمن الذي دبره نصف قيمته، موسرًا كان أو معسرًا، هذا قول يعقوب، ومحمد.

قال أبو بكر: قول الشافعي أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت