فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 2857

ولا يجزئ أقل منه، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ قال: {فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} الآية.

وقال [1/ 118/ب] {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} فبين النبي- صلى الله عليه وسلم - عدد ذلك كله.

م 1445 - واختلفوا فيمن قدم مكة فلم يطف حتى أتى منىً، فكان أبو ثور يقول: عليه دم.

واحتج بقول ابن عباس: من ترك من نسكه شيئًا فليهريق دمًا لذلك.

وقد اختلف في هذه المسألة عن مالك فحكى أبو ثور أنه قال: يجزيه طواف الزيارة للدخول والزيارة للصدر، وحكى غير أبي ثور عن مالك أنه قال: إن كن مراهقًا فلا شيء عليه، وإن كان غير مراهق فعليه دم.

وقال الشافعي، وأصحاب الرأي. لا شيء على من ترك الطواف عند القدوم، وبه أقول.

م 1446 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على [1] أن من شك في طوافه بني على اليقين.

(1) في الأصل"عن".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت