فهرس الكتاب

الصفحة 1770 من 2857

وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك عليها.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وذلك أن في قول النبي- صلى الله عليه وسلم -"لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد"، دليل على أن ذلك ليس على من يخاطب به من ليست بمؤمنة.

م 3311 - واختلفوا في وجوب ذلك على الصغيرة المتوفى عنها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور: عليها من ذلك [2/ 95/ألف] ما على البالغ.

وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك على الصغيرة. قال أبو بكر:

م 3312 - وأما الأمة المزوجة [1] فهي داخلة في جملة الأزواج، وفي عموم الأخبار، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، إلا الحسن البصري.

م 3313 - ولا أعلمهم يختلفون في أن لا إحداد [1] على أم الولد إذا مات سيدها.

قال أبو بكر: وبه أقول، وذلك لأنها ليست بزوجة.

قال أبو بكر:

(ح 1166) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: المتوفي عنها لا تليس

(1) في الأصل"الآية الزوجة".

(1) في الأصل"أن الاحداد"وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت