فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 2857

عطاء، وأحمد، إذا غلب أفطر.

وقال الشعبى: إذا خشي أن يغلب يفطر.

وقال مالك:"الذي سمعت إذا أصابه مرض يشق عليه الصيام، ويتبعه، ويبلغ منه، فله أن يفطر".

وقال الأوزاعي: أذا أدركه الجهد فخشي على نفسه فلا شيء عليه إن شرب ماء ويقضي.

وقال الشافعي:"إذا زاد مرض المريض شدة زيادة بينة أفطر، وإن كانت محتملة لم يفطر".

وقال النعمان: إذا خاف الرجل وهو صائم إن لم يفطر أن يزداد عليه وجعًا أو حماه شدة أفطر.

م 1181 - وقال أبو ثور: إذا خاف أن يزداد شدة أو تلفًا أفطر، وحكى ذلك مالك، والشافعي، والكوفي.

م 1182 - واختلفوا فيما يجب على من أغمي عليه في شهر رمضان، فقال الزهري: يقضي.

وقال الحسن البصري: يقضي إلا اليوم الذي أفاق فيه.

وقال الشافعي، وأحمد، وأبو ثور: وإن أغمي عليه قبل الفجر لم يجزه، وإذا نوى الصوم من الليل وأغمي عليه في النهار أجزاه ذلك اليوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت