فهرس الكتاب

الصفحة 1950 من 2857

وفي قول الشافعي: إن كان اشتراه بعين المال فالشرى فاسد، وإن كان اشتراه بغير عين المال فالشرى جائز، ويغرم للسيد الثمن الذي اشترى به من عنده، ويدفع المال الذي قبضه من العبد إلى مولاه، ويكون العتق جائزًا، والولاء للمشتري المعتق.

قال أبو بكر: هذا صحيح.

م 3646 - واختلفوا في شرى المصاحف وبيعها.

فروى عن ابن عمر أنه شدد في بيعها، قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف.

وقد روينا عن الأشعري أنه كره ذلك، وكره بيعها وشرائها علقمة، وابن سيرين، والنخعي، وشريح، ومسروق، وعبد الله بن زيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت