فهرس الكتاب

الصفحة 2316 من 2857

فروينا عن ابن عمر أنه قال: إذا أحنثه، فالكفارة على المقسم.

وبه قال عطاء، وقتادة، والأوزاعي.

وقال قتادة: لا يكون يمينًا، حتى يقول: أقسمت عليك بالله.

وحكى أبو عبيد عن أهل المدينة: أنهم قالوا كما قال قتادة.

وحكى عن أهل العراق: أنهم جعلوا عليه الكفارة.

قال أبو بكر:

م 4378 - اختلف أهل العلم في الرجل يقول: أقسمت بالله، أو أقسمت ولم يقل بالله.

فروينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا: القسم يمين، وبه قال النخعي، والثوري، وأصحاب الرأي.

وفي قول الثوري، وأصحاب الرأي: أقسمت بالله، وأقسمت: يمين.

وبه قال عبيد الله بن الحسن.

وقالت طائفة: إذا قال: أقسمت، ولم يقل: بالله، فلا يمين عليه، هذا قول الحسن البصري، والزهري، وعطاء، وقتادة، وأبي عبيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت