فهرس الكتاب

الصفحة 1368 من 2857

قال أبو بكر:

م 2471 - واختلفوا في الرجل يوصي [1/ 258/ب] لرجل بشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي.

فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع الشيء إلى ورثة الموصي، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وربيعة، ومالك، وأصحاب الرأي.

وفيه قول ثان: وهو أن الوصية لولد الموصى له، هذا قول الحسن البصري.

وقال عطاء: وإذا علم الموصي بموت الموصى له، ولم يحدث فيما أوصى له شيئًا، ثم مات، فالوصية لأهل الموصى له.

قال أبو بكر:

م 2472 - واختلفوا في الرجل يقول: لفلان ولفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فكان الثوري، والنعمان، ويعقوب، ومحمد يقولون: هي للحي منهما.

وقال أحمد، وإسحاق: ما للحي إلا خمسون درهما، ولا وصية للميت.

م 2473 - وقال الثوري: إذا قال: بين فلان وفلان مائة درهم، وأحدهما ميت فللحي خمسون، وبه قال أحمد، وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت