(ح 1488) ولقول رسول [1] الله - صلى الله عليه وسلم:"من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: إن أحبوا العقل، وإن أحبوا القود".
م 4929 - وإذا وجد الرجل مع امرأته رجلًا [2] فقتله.
فروينا عن علي رضي الله عنه أنه قال: [2/ 272/ب] "إن لم يأت بأربعة شهداء، فليعط برمّته".
وبه قال الشافعي، وقال:"يسعه فيما بينه وبين الله قتله".
وبه قال أبو ثور.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
قال أبو بكر:
م 4930 - واختلفوا فيما يفعله الولي بمن له قتله من [3] القصاص.
(1) في الأصل"لقول الله عَزَّ وَجَلَّ"والتصحيح من الدار.
(2) وفي الدار"وجد امراته مع رجل".
(3) "من"ساقط من الدار.