(ح 678) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعًا.
م 1512 - وأجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة: أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب العشاء.
م 1513 - واختلفوا في من صلاهما قبل أن يأتي جَمعًا، فقال جابر: لا صلاة إلا بجمع.
وقال الثوري، وأصحاب الرأي: إن صلاهما قبل أن يأتي جمعًا أعاد.
وقال الشافعي: لا يصلي حتى يأتي المزدلفة فإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما.
وفيه قول ثالث: وهو إن صلاهما قبل أن يأتي جمعًا فلا إعادة عليه، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبر، والقاسم بن محمد، وسعيد بن جبر، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب.
قال أبو بكر: إن صلاها قبل أن يأتي جمعًا فقد أدى ما عليه، ولا أحب أن يفعل ذلك.
(ح 679) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صل بجمع المغرب والعشاء بأذانٍ واحدٍ، وإقامين.
م 1514 - واختلفوا في الأذان والإقامة في الجمع بين الصلاتين، فقال أحمد بن حنبل، وأبو ثور، بظاهر هذا الحديث.