فهرس الكتاب

الصفحة 2321 من 2857

وإن نوى أن يحجه راكبًا يُحجه راكبًا ويحج معه، حكى الوليد ابن مسلم هذا القول عن مالك.

وقال الشافعي: إذا لم تكن له نية، فلا شيء عليه.

قال أبو بكر:

قال الله عَزَّ وَجَلَّ ثناؤه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} الآية.

م 4382 - واختلفوا في تأويل هذه الآية.

فقالت طائفة: إنما حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - وعلى نفسه شرابًا كان يشربه عند بعض أزواجه، كذلك قالت عائشة، وابن عباس رضي الله عنهما.

وقالت طائفة: حرم رسول الله- صلى الله عليه وسلم - فتاته: مارية [1] القبطية أم إبراهيم، كذلك قال قتادة.

وقال الحسن البصري: حرم جاريته.

قال أبو بكر: وأصح ذلك أنه حرم الشربة التي ذكرناها، وحلف مع ذلك، فأمر بالكفارة لليمين التي كان حلف بها.

(1) "مارية"ساقط من الدار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت