فهرس الكتاب

الصفحة 2810 من 2857

قال أبو بكر: وقول الشافعي في البغال والحمير كقول مالك.

وبه قال النعمان وأصحابه وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو إباحة أكل لحوم الحُمُر. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما.

وبه قال عكرمة، وأبو وائل.

قال أبو بكر: وحدثنى علي عن أبي عبيد أنه قال:"وأما المجثمة: فإنها المصبورة أيضًا، ولكنها لا تكون إلا في الطير والأرانب وأشباهه [2/ 318/ب] مما يجثم بالأرض لأن الطير يجثم [1] بالأرض، فإن حبسها إنسان قيل: قد جُثِّمت، أي فُعل ذلك بها."

5 -باب النهي عن أكل ما قطع من ذوات الأرواح قبل أن تُذكّى من الدواب التي حل أكلُها مذكاةً

قال أبو بكر:

م 5313 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء: ميتة، ويحرم أكل ذلك.

(1) في حاشية المخطوطة يقال: جثم بالأرض، أي لزم مكانه. جثم يجثم جثومًا، والمجثمة المحبوسة، والجثامة: البليد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت