فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 2857

قال أبو بكر: هذا خلاف ظاهر قوله:

(ح 739) "حتى يكون آخر عهده بالبيت".

وزعم هذا إن آخر عهده إن كان بالتجارة فلا شيء عليه.

م 1619 - واختلفوا في حبس الحمّال على المرأة الحائض، فكان مالك يقول: تحبس عليها كريها أقصى ما يحبسها الدم ثم تستطهر بثلاث.

وقال الشافعي: ليس على حمالها أن تحبس عليها، ويقال مكانك مثلك.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

م 1620 - واختلفوا في المعتمر الخارج إلى التنعيم هل يودع؟ فقال مالك، والشافعي: ليس عليه وداع.

وقال الثوري: إن لم يودع فعليه دم.

قال أبو بكر: لا دم عليه، وليس [1/ 138/ب] عليه أن يودع إذا خرج إلى قرن الحرم.

قال الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت