فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 2857

م 622 - واختلفوا في الرجل تفوته صلاة العيد مع الإمام.

فروينا عن ابن مسعود أنه قال: يصلى أربعًا، وبه قال أحمد واستحب ذلك الثوري.

وقال أصحاب الرأي: إن شاء صلى، وإن شاء لم يصل، وإن صلى صلى أربع ركعات، وإن شاء ركعتين.

وفيه قول ثان: وهو أن يصليها كصلاة الإمام، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي ركعتين ولا يجهر بقراءته، ولا يكبر تكبير الإمام، هذا قول الأوزاعي.

وفيه قول رابع: وهو إن صلى في الجبّان الصحراء صلى كصلاة الإمام، وإن لم يصل في الجبّان صلى أربعًا، هذا قول إسحاق.

قال أبو بكر:

(ح 375) سنّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - صلاة العيد بركعتين.

فكل من صلاها صلاها كما سنّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، ولا يصح حديث ابن مسعود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت